أبطلت محكمة الاستئناف في جندوبة وبشكل نهائي إجراءات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري المنعقد في مدينة طبرقة في 23 جانفي من سنة 2018 وإلغاء كل الآثار المترتّبة عنه أيا كانت طبيعتها.
واستندت محكمة الاستئناف في الحكم الصادر في 9 نوفمبر 2020 في القضية المسجلة لديها تحت عدد 314 والمسلم نسخة تنفيذية منه اليوم الجمعة للقائمين بالدعوى الى عدم احترام الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري آجال دعوة المنخرطين والمترشحين للحضور اليه، ذلك وان الفصل 41 من النظام الأساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوجب على المكتب التنفيذي الجهوي ان يوجه الدعوة للمؤتمر كتابيا وقبل انعقاده بخمسة عشر يوما وان عدم احترام آجال تبليغ الدعوات للمترشحين والنواب يورث إجراءات المؤتمر خللا جوهريا يترتب عنه بطلانها وهو ذات التوجه الذي ذهبت اليه المحكمة الابتدائية في حكمها الصادر في 7 ماي 2019 تحت عدد 17412.
وكان عدد من الفلاحين قد قدّموا إثر انتهاء أشغال المؤتمر قضية مدنية اعتبروا فيها ان إجراءات المؤتمر التي اشرف عليه رئيس الاتحاد عبد الحميد الزار باطلة نظرا لما شابها من خروقات تراوحت بين عدم دعوة الناخبين والمترشحين والتدليس وعدم احترام مبدأ التناصف في انتخاب المجالس والجمع بين مسؤوليتين داخل هياكل الاتحاد فضلا على اقصاء جهات بأكملها من الحضور وحقها في الترشح والانتخاب لأسباب وصفها عدد من أصحاب الدعوى بالسياسية.
ولئن أيّدت محكمة الاستئناف ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية فيما يتعلق ببطلان الإجراءات فقد خالفتها في بعض مستنداتها معتبرة ان عدم احترام مبدأ التناصف طبقا للفصل 34 من الدستور والفصل 42 من النظام الأساسي للاتحاد التونسي للفلاحة الذي رأت فيه محكمة البداية وجاهة تستوجب الحكم بالبطلان فقد رأت فيه محكمة الاستئناف على ان الامر يفترض تقدم امرأة للترشح لعضوية المكتب التنفيذي الجهوي وهو ما لم يحصل وان عدم تحقق هذا الشرط يعزى الى سبب خارج عن إرادة القائمين على الانتخابات وفق ما جاء في تعليلها للحكم.
واعتبر محي الدين الطرخاني احد الشاكين المنتفعين بنتيجة الحكم أن فلاحي الجهة سينطلقون في عقد سلسلة من الاجتماعات للأعداد لمؤتمر استثنائي قادر على احترام إرادة الفلاحين وحافظا لحقوقهم في الترشح والانتخاب والتمثيلية.